فهرس الكتاب

الصفحة 178 من 226

يقربها. {لِمَ تُحَرِّمُ} إن كان النبي صلى الله عليه وسلم حرم ولم يحلف فليس ذلك بيمين عندنا. ولا يحرم قول الرجل:"هذا علي حرام"شيئا حاشا الزوجة. ولا شيء عليه. وهو عندهم كتحريم الماء والطعام؛ قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} والزوجة من الطيبات ومما أحل الله. وقال تعالى: {وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ} وما لم يحرمه الله فليس لأحد أن يحرمه، ولا أن يصير بتحريمه حراما. ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لما أحله الله هو علي حرام. وإنما امتنع من مارية ليمين تقدمت منه وهو قوله:"والله لا أقربها بعد اليوم"فقيل له: لم تحرم ما أحل الله لك؛ أي لم تمتنع منه بسبب اليمين. يعني أقدم عليه وكفر.

صحيح البخارى: عن سعيد بن جبير أنه أخبره: أنه سمع ابن عباس يقول إذا حرم امرأته ليس بشيء. وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. (ليس بشيء) أي هذا القول لا يترتب عليه حكم] .

جامع الاصول لابن الاثير: عن عبد اللَّه بن عباس -رضي اللَّه عنهما - قال: «إذا قال: أنتِ طالِقُ ثلاثا بفَم واحد، فهي واحدةُ»

2 -طلاق المجنون والمعتوه لا يقع

صحيح البخارى: وقال عثمان ليس لمجنون ولا سكران طلاق. وقال علي كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت