فهرس الكتاب

الصفحة 177 من 226

طلاق المكره لا يقع

صحيح كنوز السنة النبوية: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (إن الله تجاوز لأمتي عما توسوس به صدورهم ما لم تعمل أو تتكلم به، وما استكرهوا عليه) . وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (إن الله تعالى تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه) .

صحيح ابن حبان: عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) .

الشافعية - قالوا: طلاق المكره لا يقع بشروط: أحدها أن يهدده بالإيذاء شخص قادر على تنفيذ ما هدده به عاجلًا، كأن كانت عليه ولاية وسلطة، فإذا لم يكن كذلك وطلق على تهديده لزمه الطلاق، فلو قال له: إن لم تطلق أضربك غدًا، فطلق لزمه اليمين، لأن الإيذاء لم يكن عاجلًا.

ثانيها: أن يعجز المكره عن دفعه بهرب أو استغاثة بمن يقدر على دفع الإيذاء عنه.

= {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ [التحريم: 1] } }.

تفسير القرطبي: عن عمر قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم ولده مارية في بيت حفصة، فوجدته حفصة معها - وكانت حفصة غابت إلى بيت أبيها - فقالت له: تدخلها بيتي!. ما صنعت بي هذا من بين نسائك إلا من هواني عليك. فقال لها:"لا تذكري هذا لعائشة فهي علي حرام إن قربتها"قالت حفصة: وكيف تحرم عليك وهي جاريتك؟ فحلف لها ألا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت