فهرس الكتاب

الصفحة 172 من 226

سلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم (مره فليرجعها ثم ليمسكها حتى تطهر, ثم تحيض. ثم تطهر. ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء) . فذكر عمر للنبي صلى الله عليه و سلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم قال (ليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها) .

صحيح ابن حبان: عن نافع: أن ابن عمر حدثه أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض فاستفتى عمر رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال: إن عبد الله طلق امرأته وهي حائض فقال: (مر عبد الله فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر من حيضتها هذه فإذا حاضت حيضة أخرى فطهرت فإن شاء فليطلقها قبل أن يجامعها وإن شاء فليمسكها) .

صحيح مسلم: عن ابن عمر؛ أنه طلق امرأته وهي حائض. فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال:

"مره فليراجعها. ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا".

سنن الترمذي: عن سالم عن أبيه: أنه طلق امرأته في الحيض فسأل عمر النبي صلى الله عليه و سلم فقال مره فيراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا.

فتح الباري لابن حجر: والحكمة فيه أنه إذا ظهر الحمل فقد أقدم على ذلك على بصيرة فلا يندم على الطلاق وأيضا فإن زمن الحمل زمن الرغبة في الوطء فاقدامه على الطلاق فيه يدل على رغبته عنها.

شرح عمدة الأحكام للمنجد: (مره فليراجعها) ، كلمة (يراجع) دليل على أنها طلقة؛ لأن الرجعة لا تكون إلا لمطلقة، فأفاد بأن تلك الطلقة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت