فهرس الكتاب

الصفحة 173 من 226

حسبت، وفي هذا الحديث: (وحسبت عليه تطليقة) ، أي: حسبت تلك الطلقة التي في الحيض، وعدت عليه من طلقاتها؛ وذلك لأن الزوج يملك ثلاث طلقات، فإذا طلق المرة الأولى ملك الرجعة ما دامت في العدة، وإذا انتهت العدة قدر على نكاحها بعقد جديد إذا تراضوا بينهم. وإذا طلقها المرة الثانية سميت أيضًا رجعية، يقدر على أن يستردها في العدة ولو بدون رضاها وبدون عقد، فإذا انتهت العدة من الطلقة الثانية فهي بائن بينونة صغرى، له أن يخطبها، وإذا تراضوا بينهم جدد العقد ورجعت إليه. فإذا طلقها الطلقة الثالثة بانت منه بينونة كبرى، بحيث لا يستطيع أن يردها، ولا يقدر على ردها، ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل.

واقول: اذا طلق الزوج امراته وهي حائض تحسب طلقة.

الطلاق الثلاث إذا أوقعت مجموعة وقعت واحدة

(أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم)

صحيح مسلم: عن ابن عباس. قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة. فلو أمضيناه عليهم! فأمضاه عليهم.

المستدرك للحاكم: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم و أبي بكر و سنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت