ومندوب ولا يكون مباحا مستوى الطرفين. فأما الواجب ففي صورتين وهما في الحكمين اذا بعثهما القاضي عند الشقاق بين الزوجين ورأيا المصلحة في الطلاق وجب عليهما الطلاق وفي المولى اذا مضت عليه أربعة أشهر وطالبت المرأة بحقها فامتنع من الفيئة والطلاق فالأصح عندنا أنه يجب على القاضي أن يطلق عليه طلقة رجعيه. وأما المكروه فأن يكون الحال بينهما مستقيما فيطلق بلا سبب وعليه يحمل حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق. وأما الحرام ففي ثلاث صور أحدها في الحيض بلا عوض منها ولا سؤالها والثاني في طهر جامعها فيه قبل بيان الحمل والثالث اذا كان عنده زوجات يقسم لهن وطلق واحدة قبل أن يوفيها قسمها. وأما المندوب فهو أن لا تكون المرأة عفيفة أو يخافا أو أحدهما أن لا يقيما حدود الله أو نحو ذلك والله أعلم.
الطلاق السني المشروع
يستحب ان يكون الطلاق والمراة طاهر او ذات حمل لاسباب عند الزوج, فهو لا يريدها لشخصها. اما يطلقها وهي حائض فقد يكون لضغط نفسي يسي حرمانه من الجماع وخاصه اذا كانت تحيض مدة اطول من غيرها. وعلي كل حال فان طلق في الحيض فالطلاق واقع ويعد عليه.
صحيح البخارى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه و