فهرس الكتاب

الصفحة 866 من 1976

476 -"بَابٌ لَيْسَ فيمَا دُونَ خمْس ذَودٍ صَدَقَةٌ"

560 -عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ:

أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"لَيْسَ فيمَا دُونَ خَمْسَةِ أوْسَقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ ولَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أواقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَة، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ"

ـــــــــــــــــــــــــــــ

العوراء"ولا تيس"أي ولا يؤخذ الذكر من المعز"إلاّ ما شاء المصدق"إلا إذا وافق الساعي على أخذه لكثرة لحمه أو سمنه فلا مانع من ذلك. الحديث: أخرجه أيضًا أبو داود.

فقه الحديث: دل الحديث على ما يأتي: أولًا: أنه لا تؤخذ في الزكاة الشاة المعيبة الواضحة العيب كالمريضة والهزيل والهرمة التي لا تقبل في البيع ولا خلاف في ذلك، فإن كانت كلها معيبة أخذ الوسط عند الجمهور، وكلف بإحضار سليمة عند مالك. ثانيًًاً: أنه لا تؤخذ في الزكاة سوى الأنثى وهو مذهب الجمهور، إلاّ إذا كانت كلها ذكورًا فيجزىء الذكر عند الجمهور، وقال أبو حنيفة: يجزىء الذكر مطلقًا ولو كان فيها إناث.

والمطابقة: في قوله:"ولا يخرج في الصدقة هرمة".

476 -"باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة"

560 -معنى الحديث: يقول النبي - صلى الله عليه وسلم:"ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة"، أي لا زكاة في أقل من خمسة أوسق من الحبوب والثمار، والوسق ستون صاعًا، قال في"تيسير العلام": والصاع النبوي أقل من الكيلة الحجازيّة، والصاع النجدي بالخمس وخمس الخمس، فيكون النصاب بالصاع النبوي ثلاثمائة صاع، وبالصاع النجدي والكيلة الحجازية مائتي صاع وثمانية وعشرين صاعًا نجديًا أو كيلة حجازية."وليس فيما دون خمس أواق من الوَرِق"بكسر الراء وهي الفضة"صدقة"أي ولا تجب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت