فهرس الكتاب

الصفحة 314 من 1976

139 -"بَابٌ إِذَا ذَكَرَ فِي الْمَسْجِدِ أنَّهُ جُنُبٌ يَخرُجُ كما هُوَ ولا يَتَيَمَّمُ"

168 -عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:

أقِيمَتِ الصَّلَاةُ، وَعُدِّلَتِ الصُفُوفُ قِيامًا، فَخَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فلمَّا قَامَ في مُصلَّاهُ ذكر أنَّه جُنُبٌ فقال لنا: مَكَانَكُمْ، ثم رَجَعَ فاغْتَسَلَ ثم خَرَجَ إليْنَا ورَأسُهُ يَقْطرٌ، فَكَبَّرَ فَصَلَّيْنَا مَعَهُ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

مستحب أثناء صب الماء أو بعده عند الحنفية والشافعية والحنابلة في الرأس واللحية [1] إذا أمكن وصول الماء إلى البشرة بدونه، وإلّا وجب. وذهبت المالكية إلى وجوبه في الرأس [2] واللحية سواء كان الشعر خفيفًا أو كثيفًا كما أفاده الحطاب. ثانيًا: مشروعية التثليث في غسل الرأس، وهو سنة اتفاقًا وألحق به الشافعي سائر الجسد.

139 -"باب إذا ذكر في السجد أنه جنب يخرج كما هو ولا يَتَيَمَّم"

168 -معنى الحديث: يقول أبو هريرة رضي الله عنه:"أقيمت الصلاة، وعدلت الصفوف قيامًا"أي أقيمت صلاة الجماعة، وسويت الصفوف واعتدل الناس قيامًا"فلما قام في مصلاه"أي فلما وقف النبي - صلى الله عليه وسلم - في المكان الذي يصلي فيه"ذكر أنه جنب فقال فما: مكانكم"أي قفوا مكانكم وانتظروني حتى أعود إليكم،"ثم رجع"أي ثم خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - من المسجد: وعاد إلى بيته"فاغتسل، ثم خرج إلينا ورأسه يقطر"

(1) المنهل العذب ج 3.

(2) فالمعتمد عند المالكية أن تخليل الشعر واجب مطلقًا كما في شرح الخطاب على متن الخليل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت