947 -"بَابُ المِسْكِ"
1094 - عَنْ أبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كل ذي ناب من السباع"قال ابن الأثير: الناب: السن التي خلف الرباعية، قال ابن سينا: لا يجتمع في حيوان واحد ناب وقرن معًا، والسبع كما في القاموس المفترس من الحيوان [1] ، ومعناه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أكل حيوان مفترس له ناب قوي يصطاد به كالأسد والذئب والنمر ونحوه."
فقه الحديث: دل هذا الحديث على تحريم السباع التي لها ناب لقوله في حديث الباب:"نهى عن كل ذي ناب من السباع"قال الترمذي: والعمل [2] على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم. وهو قول عبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. اهـ. قال في"تحفة الأحوذى": وهو قول أبي حنيفة، وقال الحافظ: وحكى ابن وهب وابن عبد الحكم عن مالك كالجمهور أي أنه يقول بتحريم كل ذي ناب من السباع، وقال ابن العربي: المشهور عنه الكراهة. اهـ. واستثنى الشافعي منه الضبع [3] والثعلب خاصة، لأن نابهما ضعيف. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والترمذي وابن ماجة. والمطابقة: في قوله:"نهى عن كل ذي ناب من السباع".
947 -"باب المسك"
1094 - معنى الحديث: يقول - صلى الله عليه وسلم:"مثل الجليس الصالح"
(1) "تحفة الأحوذى"ج 5.
(2) "جامع الترمذي".
(3) قال في"الإفصاح: واختلفوا في الضبع والثعلب"فقال أبو حنيفة: لا يحل أكلهما، وقال مالك والشافعي: هما مباحان، وقال أحمد: الضبع مباح رواية واحدة، وفي الثعلب روايتان، إحداهما تحريمه وهي اختيار الخلال، والأخرى إباحته، وهي اختيار عبد العزيز، واختلفوا في الضب واليربوع، فقال أبو حنيفة يكره أكلهما، وقال مالك والشافعي: هما مباحان، وقال أحمد: الضب مباح رواية واحدة وفي اليربوع روايتان.