فهرس الكتاب

الصفحة 1143 من 1976

ذلك عن ابن أبي ليلى وابن شبرمة وداود كما أفاده ابن قدامة، ويرى الحنفية أن لا كفالة ولا حوالة عن الميت إذا لم يترك شيئًا، ونصَّ في"الهداية"على أن دين الميت لا يقبل الحوالة. ثالثًا: جواز ضمان دين [1] الميت الذي لم يترك شيئًا وكفالته، ولا رجوع للكفيل عندئذٍ في مال الميت إن ظهر للميت مال، وهو مذهب الشافعي والصاحبين محمد وأبي يوسف، وقال مالك: له أن يرجع [2] في ماله إن ظهر له مال. وقال أبو حنيفة لا يجوز إذا لم يترك الميت مالًا. والمطابقة: في:"في كفالته لدين الميت والحوالة والكفالة سواء."

(1) هكذا قال ابن بطال كما نقله عنه العيني ج 12 وقال ابن قدامة: صحة الضمان عن كل من وجب عليه حق: حيًا كان أو ميتًا، مليئًا أو مفلسًا، وهو قول أكثر أهل العلم، وقال أبو حنيفة: لا يصح ضمان دين الميت إلا أن يخلف وفاء، قال: ولنا حديث أبي قتادة وعلي فإنهما ضمنا دين ميت لم يخلف وفاء والنبي - صلى الله عليه وسلم - حثهم على ضمانه في حديث أبي قتادة بقوله: ألا قام أحدكم فضمنه.

(2) يشرط أن يكون قد قال: ضمنت لأرجع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت