فهرس الكتاب

الصفحة 92 من 511

وحديث:"لا يحلُّ دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث" [1] ، وحديث:"بني الإسلام على خمس" [2] ، وحديث"البينة على المدَّعي، واليمين على من أنكر" [3] .

وواضح أن مرادهم من كون حديث"إنما الأعمال"ربع الإسلام: أنَّه أحد أربعة أحاديث عليها مدار الإسلام.

والِإمام أحمد يرى أن حديث"إنَّما الأعمال"أحد قواعد الِإسلام ولكنَّه عدَّ الأحاديث التي هي قواعد الِإسلام ثلاثة، حديث:"إنّما الأعمال".

وحديث:"الحلال بيّن والحرام بيّن" [4] ، وحديث"مَنْ أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" [5] .

ووجه ما قاله الإِمام أحمد أنَّ الدين فعل ما أمر الله به، وترك ما نهى عنه، فحديث"الحلال بيّن، والحرام بيّن"فيه بيان ما نهى الله عنه.

والذي أمر به نوعان:

أحدهما: العمل الظاهر، وهو ما كان واجبا أو مستحبا.

الثاني: العمل الباطن، وهو إخلاص الدّين لله.

فقوله:"من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردّ"ينفي التقرب إلى الله بغير ما أمر الله به أمر إيجاب أو استحباب.

وقوله:"إنّما الأعمال بالنيّات"يبين العمل الباطن، وأنَّ التقرب إنّما يكون بالِإخلاص في الدّين لله" [6] ."

(1) عزاه النووي إلى البخاري ومسلم (جامع العلوم ص 115) .

(2) عزاه ابن رجب إلى البخاري ومسلم (جامع العلوم ص 40) .

(3) قال النووي:"حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين" (جامع العلوم ص 294) .

(4) عزاه ابن رجب إلى البخاري ومسلم (جامع العلوم ص 63) .

(5) قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (ص 56) : هذا الحديث خرجاه في الصحيحين.

(6) مجموع فتاوى ابن تيمية (18/ 249) ، وممن نقل عن الإمام أحمد أنه عدّها ثلث الإسلام ابن حجر في الفتح (1/ 10) ، والمناوي في فيض القدير (1/ 32) ، والسيوطي في الأشباه (ص 9) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت