فهرس الكتاب

الصفحة 210 من 511

بل يرى كثير منهم أنه لو صلَّى القضاء بنية الأداء أو العكس، صحت صلاته إذا كان مخطئا.

في اشتراط نية الجمع قولان في مذهب الحنابلة [1] والشافعية، الأصح عدم الاشتراط. يقول ابن حجر:"رجح كثير من الشافعية أن جمع التقديم تلزمه نيَّة الجمع، وخالفهم شيخنا شيخ الِإسلام، واستدلَّ له بمفهوم حديث:"إنما الأعمال بالنيات"، فما ليس بعمل لا تشترط له النيّة، وجمع التقديم ليس بعمل" [2] .

ويقول السيوطي:"استدل البلقيني [3] بحديث"إنَّما الأعمال ..". على ما اختاره من أن جمع التقديم لا يشترط فيه النية، قال: لأن الجمع ليس بعمل إنما العمل الصلاة، ويقوي ذلك أنه -صلى الله عليه وسلم- جمع في غزوة تبوك، ولم يذكر ذلك للمأمومين الذين خلفه ولو كان شرطا لأعلمهم به" [4] .

وذكر السيوطي عن البلقيني أيضا أنه لا يوجب نيّة الجمع في جمع التأخير.

يرى الأحناف أنَّ النوافل والسنن من صلاة وصوم وحج مطلقة أو مقيدة تتأدى بنية مطلقة. ويقول ابن الهمام: [5] "المحققون على عدم اشتراطها"وعللوا ذلك

(1) المغني (2/ 279) .

(2) فتح الباري (1/ 18) .

(3) هو عمر بن رسلان عسقلاني الأصل، ولد في بلقينية من غربية مصر سنة (724 هـ) ، وتعلم في القاهرة، مجتهد حافظ للحديث، ولي قضاء الشام، وتوفي في عام (805 هـ) .

راجع: (شذرات الذهب 7/ 51) ، (طبقات الحفاظ ص 538) ، (الأعلام 5/ 205) .

(4) منتهى الآمال (22/أ) ، (الأشباه والنظائر 13) .

(5) هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السيواسي، ثم الإسكندري، المعروف بابن الهمام، حنفي عارف بأصول الدين والتفسير والفرائض والفقه والحساب واللغة، له (فتح القدير) في شرح الهداية، و (التجديد) ، في الأصول. ولد عام (790 هـ) ، وتوفي سنة (861 هـ) راجع: (الأعلام 6/ 184) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت