ومن هؤلاء المجيزين للنيابة في الحج من منع النيابة في الصوم، منهم الشافعي، والثوري، وقال بذلك: ابن عمر، وعائشة، وأبو حنيفة [1] .
وأجاز أحمد النيابة في صوم النذر خاصة، وهو قول ابن عباس وإسحاق، وأبي عبيد [2] ، والليث بن سعد [3] [4] .
(1) المجموع للنووي (6/ 431) .
(2) هو القاسم بن سلاّم الهروي الأزدي، من كبار العلماء بالحديث والأدب والفقه، من كتبه (الغريب المصنف) ، في غريب الحديث، و (الطهور) ، في الحديث. و (فضائل القرآن) .
ولادته سنة (157 هـ) ، ووفاته سنة (224 هـ) .
راجع: (تهذيب التهذيب 8/ 315) ، (تذكرة الحفاظ2/ 417) ، (طبقات الحفاظ ص 179) ، (خلاصة تذهيب الكمال 2/ 343) .
(3) هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن، إمام عصره فقها وحديثا، ولد في (قلقشندة) ، سنة (94 هـ) ، وتوفي في القاهرة سنة (175 هـ) ، كان من الكرماء الأجواد.
راجع: (تذكرة الحفاظ 1/ 224) ، (خلاصة تذهيب الكمال 2/ 371) ، (شذرات الذهب 1/ 285) .
(4) المجموع (6/ 431) تهذيب السنن (3/ 281) .