أحدهما: ما لا يذكر إلاّ قرآنا، كقوله: {كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوح الْمُرْسَلِينَ} [1] فهذا يحرم على الجنب قراءته.
الضرب الثاني: ما يغلب عليه كونه ذكرا ليس بقرآن كقوله: بسم الله، والحمد لله، ولا إله إلاَّ الله، فهذا لا يحرم على الجنب قراءته إلاّ أن ينوي به القراءة لغلبة الذكر عليه.
ثالثا: ما اختلف في اتحاده كالوضوء والغسل، فمن رآهما متحدين منع من تفريق النية على أجزائهما، ومن رآهما متعددين جوز تفريق النية على أبعاضهما [2] .
(1) سورة الشعراء / 105.
(2) قواعد الأحكام (1/ 219) ، وراجع في المسألة: المجموع (1/ 379 - 380) ، الإنصاف (1/ 151) .