فهرس الكتاب
الصفحة 615 من 771

خاتمَةٌ: تَشتَملُ عَلَى أُمُورٍ مُهِمَّةٍ

أَحدُهَا (1) :

أَنَّه ينْبغي التَّحَرُّز مِن الاِنْتِسَاب إليْه -صلى الله عليه وسلم- إلّا بحَقٍّ

353 -فقد روى البخاريُّ في مناقب قريش من"صحيحه" (2) من طريق عبد الواحد بن عبد الله النَّصْرِي: سمعتُ واثلةَ بنَ الأَسْقَع رضي الله عنه يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:

"إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الفِرَى أَنْ يُدْعَى الرَّجُلُ إِلَى غَيْرِ أَبِيْهِ، أَوْ يُري عَيْنَهُ (3) مَا لَمْ تَرَ (4) ، أَوْ يَقُولُ عَلَى رسولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مَا لُم يَقُلْ".

354 -ومن طريق يحيى بن يَعمر، عن أبي الأسود الدِّيليِّ عن أبي ذَرٍّ رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِع النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- يقول:

"لَيْسَ مِنْ (5) رَجُلٍ ادَّعى لغير أَبِيه -وهو يعلمه- إِلَّا كَفَرَ، ومَنْ ادَّعَى قَوْمًا"

(1) (أحدها) لم ترد في (هـ) ، ووقع في (م) : منها.

(2) كتاب المناقب - باب (5) (6/ 540 - مع الفتح) - رقم (3509) قال: حدَّثنا علي بن عيَّاش، حدَّثنا حَريز قال: حدَّثني عبد الواحد به.

(3) في (م) تحرَّفت إلى: أو يروي عنه!

(4) في (م) : (ما لم يَر) بالتحتانية.

(5) في (م) مني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام