والمذهب: يحرم، قال الشيخ البهوتي في الروض المربع (1) - معللًا وذاكرًا للحكم: (لأنها تنعقد على الحظ والنماء، فلم يجز له أن يفعل ما يمنعه منه) .
وفي"المنتهى"مع شرحه للشيخ البهوتي: (ويحرم على العامل أن يضارب أي: يأخذ مضاربة لآخر إن أضر اشتغاله بالعمل في مال الثاني رب المال الأول) (2) .
المثال الخامس: قول صاحب"زاد المستقنع"في آخر الحضانة: (والأُنثى عند أبيها حتى يتسلمها زوجها) .
لم يبين حكم بقائها عند أبيها بعد تمام سبع سنوات إلى الزواج؟ هل هو واجب؟ أم مستحب؟ واللفظ محتمل لهما وللإباحة، وبينه الشيخ البهوتي في"الروض المربع" (3) بقوله: (وجوبًا) .
المثال السادس: قول صاحب"زاد المستقنع"، و"عمدة الطالب"في أول كتاب الصلاة: (ويؤمر بها صغير لسبع) .
لم يبين حكم أمر الولي لموليه الذي استكمل سبعًا بالصلاة هل هذا الفعل واجب على الولي أم مستحب؟ واللفظ محتمل لهما.
والمذهب: يجب على ولي أمر الصبي الذي استكمل سبع سنين أن يأمره بالصلاة، قال الشيخ البهوتي في"الروض المربع": (أي يلزم أن يأمره بالصلاة لتمام سبع سنين) (4) وقال مثل ذلك الشيخ عثمان النجدي في"هداية الراغب" (5) .
(1) انظر: الروض المربع مع حاشية ابن قاسم 5/ 259.
(3) المرجع السابق 7/ 162.
(4) انظر: حاشية الروض المربع 1/ 417.
(5) 1/ 158، وعلى تعبير صاحب كتاب المبتدي، وأخصر المختصرات لهذه المسألة يكون الحكم واضحًا حيث قالا (وعلى وليه أمره بها لسبع) انظر: كشف المخدرات 1/ 100، لأن (على) تفيد الوجوب، قال الشيخ المرداوي: (على) ظاهرة في الوجوب أ. هـ كلامه رحمه الله، انظر المقنع مع الشرح الكبير الإنصاف 6/ 112، وكون (على) تدل على الوجوب هذا عام في كل المتون والشروح الفقهية عند الحنابلة.