فهرس الكتاب

الصفحة 568 من 984

"يُقْبَلُ قَوْلُهُ إِذَا رَجَعَ وَلَا يُقْتَلُ"1.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ السِّجِسْتَانِيُّ2 -وَكَانَ مِنْ أَوْثَقِ3 أَهْلِ سِجِسْتَانَ وَأَصْدَقِهِمْ- عَنْ زُهَيْرِ بْنِ نُعَيْمٍ الْبَابِيِّ4 أَنَّهُ سَمِعَ سَلَّامَ بن

1 أخرجه الدَّارمِيّ أَيْضا فِي الرَّد على الْجَهْمِية، بتحقيق زُهَيْر الشاويش ص"116"قَالَ:"حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَحْيَى الْبُوَيْطِيُّ، عَن مُحَمَّد بن إِدْرِيس الشَّافِعِي رَحمَه الله فِي الزنديق قَالَ: يُقْبَلُ قَوْلُهُ إِذَا رَجَعَ، وَلَا يقبل. وَاحْتج فيهم بـ {إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ} فَأمره الله أَن يدع قَتلهمْ لما يظهرون من الْإِسْلَام وَكَذَلِكَ الزنديق إِذا أظهر الْإِسْلَام فِي هَذَا الْوَقْت مُسلما وَالْمُسلم غير مبدل".

وَفِي مُخْتَصر الْمُزنِيّ ذيل الْأُم، بَاب حكم الْمُرْتَد ص"259"قَالَ الشَّافِعِي:"وَأي كفر ارْتَدَّ إِلَيْهِ مِمَّا يظْهر أَو يسر من الزندقة وَغَيرهَا، ثمَّ تَابَ لم يقتل".

وَنَقله عَنهُ ابْن حجر فِي الْفَتْح 12/ 271، وَانْظُر: الْمُهَذّب فِي فقه الشَّافِعِي للفيروزآبادي 2/ 222-223.

قلت: قَالَ عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارَمِيُّ رَحِمَهُ الله فِي الرَّد على الْجَهْمِية ص"116":"وَأَنا أَقُول كَمَا قَالَ الشَّافِعِي، أَن تقبل علانيتهم إِذا اتَّخَذُوهَا جنَّة لَهُم من الْقَتْل، أَسرُّوا فِي أنفسهم مَا أَسرُّوا، فَلَا يقتلُوا كَمَا أَن الْمُنَافِقين: {اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً} لفم يُؤمر بِقَتْلِهِم".

2 فِي ط، س، ش"مُحَمَّد بن المعمر"وَبِمَا فِي الأَصْل جَاءَ فِي الرَّد على الْجَهْمِية ص"111"وَزَاد أَن كنيته"أَبُو سهل"وَلم أَقف لَهُ على تَرْجَمَة.

3 فِي ش"وَهل من أثر"وَلَا يَتَّضِح بِهِ الْمَعْنى، وَفِي ط"وَكَانَ من آثر"وَفِي س"وَكَانَ من أوثر".

4 فِي ط، س، ش"ألباني"بالنُّون وَصَوَابه بِالْبَاء الْمُوَحدَة قَالَ ابْن حجر فِي التَّقْرِيب 1/ 265: زُهَيْر بن نعيم الْبَانِي: بموحدتين السَّلُولي، أَبُو عبد الرَّحْمَن السجسْتانِي، نزيل الْبَصْرَة، عَابِد من كبار الْعَاشِرَة، مَاتَ بعد الْمِائَتَيْنِ، ل. وَانْظُر الْخُلَاصَة للخزرجي ص"123".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت