( حَدَّثَنَا سُوَيْدُ ) : بِضَمِّ مُهْمَلَةٍ وَفَتْحِ وَاوٍ . ( بْنُ نَصْرٍ ) : بِفَتْحِ نُونٍ فَسُكُونِ مُهْمَلَةٍ ، قَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ فِي الْمُقَدِّمَةِ: هَذِهِ الْكَلِمَةُ إِذَا نُكِّرَتْ كَانَتْ بِالصَّادِ الْمُهْمَلَةِ ، وَإِذَا عُرِّفَتْ كَانَتْ بِالضَّادِ الْمُعْجَمَةِ ، انْتَهَى . وَهُوَ ثِقَةٌ ، أَخْرَجَ حَدِيثَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ .
( حَدَّثَنَا ) : وَفِي نُسْخَةٍ"أَنَا". ( عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ) : أَيِ الْمَرْوَزِيُّ ، مَوْلَى بَنِي حَنْظَلَةَ ، ثِقَةٌ ، ثَبْتٌ ، فَقِيهٌ ، عَالِمٌ ، جَوَادٌ ، مُجَاهِدٌ ، صُوفِيٌّ ، عَابِدٌ ، وَكَانَ أَبُوهُ مَمْلُوكًا لِرَجُلٍ مِنْ هَمْدَانَ ، أَخْرَجَ حَدِيثَهُ الْأَئِمَّةُ فِي صِحَاحِهِمْ . ( عَنْ مَعْمَرٍ ) : بِفَتْحِ مِيمَيْنِ وَسُكُونِ مُهْمَلَةٍ ، بَيْنَهُمَا هُوَ ابْنُ رَاشِدٍ الْبَصْرِيُّ ، نُزِيلُ الْيَمَنِ ، أَخْرَجَ حَدِيثَهُ الْأَئِمَّةُ . ( عَنْ ثَابِتٍ ) : أَيِ الْبُنَانِيِّ ، وَهُوَ بِضَمِّ الْمُوَحَّدَةِ ، نِسْبَةً إِلَى قَبِيلَةٍ عَلَى مَا فِي الْقَامُوسِ ، وَهُوَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْبَصْرِيُّ ، ثِقَةٌ ، عَابِدٌ ، أَخْرَجَ حَدِيثَهُ الْأَئِمَّةُ ، مَاتَ وَلَهُ أَحْوَالٌ ظَاهِرَةٌ . ( عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ شَعْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ ) : أَيْ أَحْيَانًا . ( إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ ) : قِيلَ: جَمْعُ نِصْفٍ ، أُرِيدَ بِهِ مَا فَوْقَ [ ص: 96 ] الْوَاحِدِ ، وَهَذَا إِخْبَارٌ بِمَا هُوَ أَلْيَقُ بِالْإِنْصَافِ ، وَحَقَّقَهُ بَعْضُهُمْ وَقَالَ: كَأَنَّهُ جَمَعَ الْأَنْصَافَ دَلَالَةً عَلَى تَعَدُّدِ النِّصْفِ الْمُنْتَهِي إِلَيْهِ ; فَتَارَةً إِلَى شَحْمَةِ الْأُذُنِ ، وَتَارَةً إِلَى مَا فَوْقَهَا ، وَتَارَةً إِلَى مَا فَوْقَ ذَلِكَ الْفَوْقِ وَهُوَ أَعْلَاهُ ، انْتَهَى . وَكَأَنَّهُ أَرَادَ بِالنِّصْفِ مُطْلَقَ الْبَعْضِ كَحَدِيثِ:"تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ". وَذَلِكَ الْبَعْضُ مُتَعَدِّدٌ أَكْثَرُ مِنَ اثْنَيْنِ ; لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ تَارَةً إِلَى نِصْفِ الْأُذُنِ ، وَتَارَةً لِمَا دُونَهُ ، وَتَارَةً إِلَى مَا فَوْقَهُ . هَذَا وَالْمَقْصُودُ مِنْ إِيرَادِ هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ رِوَايَةِ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ هُنَا مَعَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ رِوَايَةِ حُمَيْدٍ عَنْهُ أَوَّلَ الْبَابِ تَقْوِيَةُ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ ، وَأَنَّهُ رُوِيَ بِإِسْنَادَيْنِ وَانْتِفَاءُ مَا يُتَوَهَّمُ مِنْ تَدْلِيسِ حُمَيْدٍ .