فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 26920 من 67893

الدليل الثاني: هو الاستقراء وقد تقرر في الأصول: أن الاستقراء من الأدلة الشرعية، ونوع الاستقراء المعروف عندهم بالاستقراء التام حجة بلا خلاف، وهو عند أكثرهم دليل قطعي، وأما الاستقراء الذي ليس بتام وهو المعروف عندهم بإلحاق الفرد بالأغلب فهو حجة ظنية عند جمهورهم. والاستقراء التام المذكور هو: أن تتبع الأفراد، فيؤخذ الحكم في كل صورة منها، ما عدا الصورة التي فيها النزاع، فيعلم أن الصورة المتنازع فيها حكمها حكم الصور الأخرى التي ليست محل نزاع.

وإذا علمت هذا فاعلم أن الاستقراء التام أعني تتبع أفراد النسك، دل على أن كل نسك من حج أو قران أو عمرة، غير صورة النزاع لا بد فيه من الجمع بين الحل والحرم، حتى يكون صاحب النسك زائرًا قدمًا على البيت من خارج كما قال تعالى {يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ} . فالمحرم بالحج أو القران من مكة لا بد أن يخرج إلى عرفات: وهي في الحل، والآفاقيون يأتون من الحل لحجهم وعمرتهم، فجميع صور النسك غير صورة النزاع، لا بد فيها من الجمع بين الحل والحرم، فيعلم بالاستقراء التام أن صورة النزاع لا بد فيها من الجمع أيضًا بين الحل والحرم، وإلى مسألة الاستقراء المذكورة أشار في مراقي السعود بقوله: ومنه الاستقراء بالجزئي على ثبوت الحكم للكلي

فإن يعم غير ذي الشقاق فهو حجة بالاتفاق الخ

وقوله: فإن يعم البيت: يعني أن الاستقراء إذا عم الصور كلها غير صورة النزاع فهو حجة في صورة النزاع بلا خلاف، والشقاق الخلاف. فقوله: غير ذي الشقاق: أي غير محل النزاع.

.) انتهى كلام الشيخ الشنقيطي رحمه الله.

ومما يدل على ذلك فعل بعض الصحابة

جاء في موطأ الإمام مالك في باب الرمل في الطواف

813 وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه رأى عبد الله بن الزبير أحرم بعمرة من التنعيم

قال ثم رأيته يسعى حول البيت الأشواط الثلاثة

راجي رحمة ربه10 - 09 - 2003, 01:05 PM

مبحث جيد

وخطأ مطبعي يا ليت يصحح

صوابه:

ومنه الاستقراء بالجزئي على ثبوت الحكم للكلي

عبدالرحمن الفقيه10 - 09 - 2003, 07:08 PM

جزاك الله خيرا أخي الكريم على هذا التنبيه

وبالتقرير السابق للشيخ الشنقيطي رحمه الله يعرف ما في كلام العلامة الصنعاني رحمه الله في سبل السلام من قوله

سبل السلام ج: 4 ص: 226 (صبحي حلاق)

واعلم أن قوله (حتى أهل مكة من مكة) يدل أن ميقات عمرة أهل مكة كحجهم وكذلك القارن منهم ميقاته مكة، ولكن قال المحب الطبري إنه لا يعلم أحدا جعل مكة ميقاتا للعمرة

وجوابه أنه صلى الله عليه وسلم جعلها ميقاتا لها بهذا الحديث وأما ما روي عن ابن عباس أنه قال (يا أهل مكة من أراد منكم العمرة فليجعل بينه وبينها بطن محسر) وقال أيضا من أراد من أهل مكة أن يعتمر خرج إلى التنعيم ويجاوز الحرم) فآثار موقوفة لاتقاوم المرفوع، وأما ما ثبت من أمره صلى الله عليه وسلم لعائشة بالخروج إلى التنعيم بعمرة لم يرد إلا تطييب قلبها بدخولها إلى مكة معتمرة كصواحباتها لأنها أحرمت بالعمرة معه ثم حاضت فدخلت مكة ولم تطف بالبيت كما طفن كما يدل له قولها قلت يا رسول الله يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك واحد قال انتظري فاخرجي إلى التنعيم فأهلي منه الحديث

فإنه محتمل أنها إنما أرادت أن تشابه الداخلين من الحل إلى مكة بالعمرة ولا ويدل أنها لا تصح العمرة إلا من الحل لمن صار في مكة ومع الاحتمال لا يقاوم حديث الكتاب000) انتهى.

عبدالرحمن الفقيه17 - 10 - 2003, 08:10 PM

أما ما فهمه البعض أن الإمام البخاري رحمه الله يختار أن أهل مكة يحرمون للعمرة من الحرم لأنه بوب بقوله (باب مهل أهل مكة للحج والعمرة 1542حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن بن عباس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ) فيحتاج لتأمل

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت