فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 23107 من 67893

[خيركم الخفيف الحاذ الذي لا أهل له ولا ولد] وقد تقدم جواز نكاح الإماء عند عدم الطول للحرة في (النساء) والحمد لله ولما لم يجعل الله له من العفة والنكاح درجة دل على أن ما عداهما محرم ولا يدخل فيه ملك اليمين لأنه بنص آخر مباح وهو قوله تعالى: {أو ما ملكت أيمانكم} [النساء: 3] فجاءت فيه زيادة ويبقى على التحريم الاستمناء ردا على أحمد وكذلك يخرج عنه نكاح المتعة بنسخه وقد تقدم هذا في (المؤمنين) .

وفي تفسير ابن كثير - رحمه الله - في تفسيرة لأوائل سورة النور قال - رحمه الله -

وقد استدل الإمام الشافعي رحمه الله ومن وافقه على تحريم الاستمناء باليد بهذه الاية الكريمة {والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} قال: فهذا الصنيع خارج عن هذين القسمين وقد قال الله تعالى: {فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون} .

وفي تفسير الجلالين صفحة 446:

{فمن ابتغى وراء ذلك} من الزوجات والسراري كالاستمناء باليد في إتيانهن {فأولئك هم العادون} المتجاوزون الىما لا يحل لهم.

وفي تفسير النسفي الجزء الرابع صفحة 280:

والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم نسائهم أو ما ملكت أيمانهم أي اماءهم فانهم غير ملومين علىترك الحفظ فمن ابتغى طلب منكحا وراء ذلك أي غير الزوجات والمملوكات فأولئك هم العادوون المتجاوزون عن الحلال إلى الحرام وهذه الآية تدل على حرمة المتعة ووطء الذكران والبهائم والاستمناء بالكف.

وفي تفسير الثعلبي الجزء الثالث صفحة 92:

وقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الى قوله العادون يقتضى تحريم الزنا والاستمناء ومواقعة البهائم وكل ذلك داخل في قوله وراء ذلك ويريد وراء هذا الحد الذى حد والعادى الظالم.

ننتقل إلى شروح الحديث الشريف:

ونبدأ بسم الله بما ورد في كتاب فتح الباري في شرح ابن حجر رحمه الله لحديث (يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)

قال رحمه الله في الجزء التاسع صفحة 112:

واستدل به بعض المالكية على تحريم الاستمناء لأنه ارشد عند العجز عن التزويج إلى الصوم الذي يقطع الشهوة فلو كان الأستمناء مباحا لكان الأرشاد إليه أسهل وتعقب دعوى كونه أسهل لأن الترك أسهل من الفعل وقد أباح الاستمناء طائفة من العلماء وهو عند الحنابلة وبعض الحنفية لأجل تسكين الشهوة.

وفي تحفة الأحوذي الجزء الرابع صفحة 169:

تنبيه استدل بهذا الحديث - حديث يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء - بعض المالكية على تحريم الاستمناء لأنه أرشد عند العجز عن التزويج إلى الصوم الذي يقطع الشهوة فلو كان الاستمناء مباحا لكان الارشاد إليه أسهل وتعقب دعوى كونه أسهل لأن الترك أسهل من الفعل وقد أباح الاستمناء طائفة من العلماء وهو عند الحنابلة وبعض الحنفية لأجل تسكين الشهوة كذا في فتح الباري

قلت في الاستمناء ضرر عظيم على المستمني بأي وجه كان فالحق أن الاستمناء فعل حرام لا يجوز ارتكابه لغرض تسكين الشهوة ولا لغرض آخر ومن أباحه لأجل التسكين فقد غفل غفلة شديدة ولم يتأمل فيما فيه من الضرر هذا ما عندي والله تعالى أعلم.

ننتقل إلى أقوال وفتاوى العلماء المعتبرين:

من كتاب الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل:

فصل:

ويحرم وطء امرأته و جاريته في دبرهما لقول النبي صلى الله عليه و سلم: [إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن] رواه ابن ماجة و لأنه ليس بمحل للولد أشبه دبر الغلام و لا حد فيه لأنه في زوجته و ما ملكت يمينه فيكون شبهة و لكن يعزر لما ذكرنا و يحرم الاستمناء باليد لأنها مباشرة تفضي إلى قطع النسل فحرمت كاللواط و لا حد فيه لأنه لا إيلاج فيه فإن خشي الزنا أبيح له لأنه يروى عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم.

وفي كتاب الإنصاف في الفقه الحنبلي أيضا الجزء العاشر صفحة 252:

فصل

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت