ومن حق هذا الوزير ان يعتنى [15] بامره، ولا يعزل الا بحادثة تخل بالتصرف، وخيانة تثبت.
واذا ولّى الامام واليا على عمل وولى الوزير آخر على ذلك العمل ولم يعلم احدهما بما فعل الآخر، كان الثابت اسبقهما، وان كان الامام علم بذلك ثم ولى فهو عزل لذلك [16] الوالي، وتقليد لمن ولاه بعده وهو المستقر [17] .
وقال بعض العلماء: لا ينعزل الاول الا بتصريح بالعزل.
وقال بعضهم: ان كان العمل مما يحتمل الاشتراك اشرك بينهما وان لم بحتمل بقي موقوفا على صريح العزل او التقرير.
(15) في د يعتنا.
(16) في د لذاك.
(17) انظر الاحكام السلطانية 23.