فهرس الكتاب

الصفحة 52 من 295

ولا يشتمل الصماء1 ولا يسدل2 ولا يسبل3 ولا يكفت4 ولا يصلي في ثوب حرير5،

= حديث حسن وابن ماجه"1/ 215 رقم 655"وغيرهم عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال:"لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار"، وهو حديث صحيح.

الحائض: هي التي بلغت، وسميت حائضًا؛ لأنها بلغت سن الحيض. الخمار: ما تغطي به المرأة رأسها، وإذا وجب ستر الرأس فستر غيره أولى ودل على هذا ما أخرجه البخاري"رقم: 365- البغا"ومسلم"رقم: 645"عن عائشة رضي الله عنها قالت:"لقد كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي الفجر، فيشهد معه نساء من المؤمنات، متلفعات في مروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد".

متلفعات: ملتحفات: أي مغطيات الرؤوس والأجساد. مروطهن: جمع مرط، وهو ثوب من خز أو صوف أو غيره، وقيل هو الملحفة، ولأحاديث النهي عن الصلاة في الثوب الواحد ليس على عاتق المصلي منه شيء؛ منها ما أخرجه البخاري"1/ 471 رقم 359"ومسلم"1/ 368 رقم 516".

عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لا يصلي أحدكم في الثواب الواحد ليس على عاتقيه شيء"، ومنها ما أخرجه البخاري"1/ 471 رقم 360"عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أشهد أني سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول:"من صلى في ثوب فليخالف بين طرفيه".

1 الذي أخرجه البخاري"رقم: 360- البغا"عن أبي سعيد الخدري أنه قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن اشتمال الصماء، وأن يحتبيَ الرجل في ثوب واحد، ليس على فرجه منه شيء"."

اشتمال الصماء: هو أن يتلفف بالثوب حتى يجلل به جميع جسده، ولا يرفع شيئًا من جوانبه فلا يمكنه إخراج يده إلا من أسفله، سمي بذلك؛ لسده المنافذ كلها كالصخرة الصماء. يحتبي: من الاحتباء، وهو أن يجلس على إليتيه، وينصب ساقيه، ويشد فخذيه وساقيه إلى جسمه بثوب يلفه، وقد كان هذا من عادة العرب في أنديتهم.

2 للحديث الذي أخرجه أبو داود"1/ 423 رقم 643"والترمذي"2/ 217 رقم 378"وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"نهى عن السدل في الصلاة"وهو حديث حسن. السدل: هو إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه، بل يلتحف به ويدخل يديه من داخل فيرجع ويسجد وهو كذلك.

3 للحديث الذي أخرجه البخاري"10/ 257 رقم 5788"عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرًا".

الإسبال: هو أن يرخي إزاره حتى يتجاوز الكعبين.

4 للحديث الذي أخرجه البخاري"2/ 297 رقم 812"ومسلم"1/ 354 رقم 490"من حديث ابن عباس، أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"ولا يكفت الثياب ولا الشعر".

كفت الثوب: هو أن يأخذ طرف ثوبه، فيغرزه في حجرته. كفت الشعر: هو أن يأخذ منه خصلة مسترسلة فيكفتها في شعر رأسه.

5 للحديث الذي أخرجه الترمذي"4/ 217 رقم 1720"وقال حديث حسن صحيح وهو كما قال، عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم". وفي رواية النسائي"8/ 161 رقم 5148"قال:"أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورها".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت