فهرس الكتاب

الصفحة 1810 من 2009

وروي عن طرق مبينة في الشرح.

فدل على نفي الضرر مطلقًا؛ لأن النكرة المنفية تعم، وهذا النفي ليس واردًا على الإمكان، ولا على الوقوع قطعًا، لوقوع الضرر والإضرار (بل على الجواز، فإذا انتفى الجواز ثبت التحريم وهو المطلوب) .

قال ابن عبد البر: قيل: الضرر والإضرار بمعنى، فجمع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت