فهرس الكتاب

الصفحة 695 من 2009

والإكراه إنما هو: إلزام فعل مكروه، وإذا لم يمكن لم يتعلق به التحريم؛ لأن شرط التكليف الإمكان.

أو يقال: خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له.

وإن سلم أن المفهوم اقتضى التحريم، لكن قد انتفى لمعارض أقوى منه،

وهو الإجماع، فلم يجز العمل بالمفهوم.

السادسة

التخصيص بالعدد لا يدل على الحكم الزائد على ذلك العدد، ولا الناقص منه بمجرد العدد لا نفيًا ولا إثباتًا؛ لأن الأعداد إن لم تتخالف بالحقيقة جاز اشتراكها في حكم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت