فهرس الكتاب

الصفحة 1479 من 2009

وإنما كان اختيار المصنف أنه لا يجب أن يكون عنه لجواز اجتماع دليلين على مدلول واحد.

فيجوز أن يكون الإجماع عن غير ذلك الحديث.

المسألة الثالثة

لا يشترط انقراض المجمعين في انعقاد إجماعهم وكونه حجة، فإذا اتفقوا ولو حينا لم يجز لهم ولغيرهم مخالفته، وعليه المحققون.

ونقل عن الإمام أحمد (رضي الله عنه) وابن فورك وسليم الرازي اشتراطه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت