فهرس الكتاب

الصفحة 1886 من 2009

الباب الأول: في تعادل الأمارتين

والباقية في الترجيح: (لأن الكلام في التراجيح) : إن لم يختص بدليل معين فهو البحث عن الأحكام الكلية كما سيجيء، وإن اختص: فالدليل الذي يرجح على معارضة إما كتاب أو سنة أو قياس.

فالكتاب والإجماع لا يأتي فيها الترجيح.

أما الكتاب: فلأنه لا ترجيح لأحد الآيتين على الأخرى عند تعارضهما، إلا بأن تكون إحداهما مخصصة للأخرى أو ناسخة لها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت