فهرس الكتاب

الصفحة 1814 من 2009

واستثنى السبكي من الأصل في الأشياء الإباحة"الأموال"فقال: الظاهر أن الأصل فيها التحريم، وإيضاحه في الشرح وغيره لم يذكر هذا الاستثناء.

الثاني من الأدلة

الاستصحاب

يعني استصحاب الحال فإنه حجة، خلافًا للحنفية والمتكلمين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت