فهرس الكتاب

الصفحة 188 من 2009

السادس: هذا تقسيم للحكم باعتبار كونه على وفق الدليل أو خلافه.

وحاصله: أن الحكم ينقسم إلى رخصة وعزيمة.

فالرخصة لغة: التيسير والتسهيل، وهي بتسكين الخاء، وحكي ضمها.

واصطلاحًا- ما أشار إليه المصنف بقوله: الحكم إن ثبت على خلاف الدليل لعذر فرخصه.

فالحكم جنس، وأشار بالثابت: إلى أن الترخيص لا بد له من دليل.

واحترز (بقوله: على خلاف) الدليل عما أباحه الله تعالى من الأكل وغيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت