فهرس الكتاب

الصفحة 1453 من 2009

وحكى ابن الحاجب عن الأكثرين أنه لا يكون إجماعًا وذكر نحوه الآمدي.

المسألة السادسة

فيما أدخل في الإجماع وليس منه.

إذا قال البعض من أهل عصر واحد أو جماعة قولًا، وسكت الباقون عنه مع معرفتهم به، ولم ينكره أحد منهم، ولم يكن بعد استقرار المذاهب بل قبله وهو عند البحث عن المذاهب والنظر فيها؛ فليس بإجماع ولا حجة، واختاره القاضي ونقله عن الشافعي، وقال: إنه آخر أقواله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت