فهرس الكتاب

الصفحة 929 من 2009

وهكذا الثالث والرابع إلى غير ذلك؛ لأنه أقرب وهو دليل الرجحان، ولا بد من مراعاة ما تقدم وهو أن الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس، فإذا قال: عشرة، إلا ثمانية، إلا سبعة، فالسبعة مثبتة مستثناة من الثمانية، فتضم إلى ما بقي من العشرة بعد الثمانية وهو اثنان، فيكون مقرًا بتسعة وعليه فقس.

الرابعة

قال الشافعي - رضي الله عنه: الاستثناء المتعقب للجمل المعطوف بعضها على بعض كقوله تعالى: إلا الذين تابوا ، الظاهر أنه يعود

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت