فهرس الكتاب

الصفحة 1478 من 2009

يكون مستنده.

ونقله ابن برهان عن الشافعي (رضي الله تعالى عنه) لأنه لا بد له من سند، وقد تيقنا صلاحيته.

والأصل عدم غيره.

وأوله بعضهم أن ذلك هو الظاهر لا أنه لازم.

وللقاضي عبد الوهاب فيه تفصيل مبين في الأصل.

وقال: إنه إذا كان الخبر متواترًا فلا خلاف في وجوب استناده إليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت