فهرس الكتاب

الصفحة 462 من 492

(التعزير: هو التأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود) .

وقال الرملي (1) :

(التعزير: هو التأديب في كل معصية لله أو لآدمي لا حد لها ولا كفارة) . الحنابلة:

اختلفت كلمة الحنابلة في حد التعزير على وجوه منها ما يلي:

الأول: مثل تعريفه لدى الحنفية سواء (2) .

الثاني: تعريفه بمطلق التأديب. قال البهوتي (3) :

(التعزير اصطلاحًا: هو التأديب) .

الثالث: نحو تعريف الماوردي لدى الشافعية، وفيه يقول ابن قدامة (4) : (التعزير: هو العقوبة المشروعة على جناية لا حد فيها) .

الرابع: تعريف المجد ابن تيمية إذ يقول (5) :

(التعزير: هو التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة) .

مناقشة هذه التعريفات:

هذه جملة من التعريفات للتعزير لدى نقلة المذاهب المشهورة والمتأمل فيها يرى ما يلي:

اتفاق هذه التعاريف في الفصل الأول من التعريف وهو (التأديب) . وهذا

(1) انظر: نهاية المحتاج 8/16- 17.

(2) انظر: المطلع للبعلي ص/374.

(3) انظر: كشف القناع 6/ 121.

(4) انظر: المغني مع الشرح الكبير 10/347.

(5) انظر: المحرر 2/163

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت