فهرس الكتاب

الصفحة 426 من 492

3-استدلال الحنفية من السنة:

(قالوا: وقد روى النسائي في سننه(1) عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قضى في السارق إذا أقيم عليه الحد. أنه لا غرم عليه) (2) .

مناقشة الجمهور لهذا الدليل:

(قالوا: وأما حديث عبد الرحمن بن عوف: فمنقطع لا يثبت. يرويه سعد ابن إبراهيم. عن منصور. وقد طعن في الحديث ابن المنذر، فقال: سعد ابن إبراهيم مجهول. وقال ابن عبد البر: الحديث ليس بالقوي) (3) .

هذا ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في تعقب هذا الحديث ومناقشته. ولي موقف في هذه المناقشة يتجلى في نقطتين هما:

تعقب هذه المناقشة. وبيان منزلة هذا الحديث.

تعقب هذه المناقشة:

وهو من وجهين:

أولًا: في قوله (يرويه سعد ابن إبراهيم عن منصور) . هذا تحريف صوابه (سعد بن إبراهيم عن(المسور) . كما في سياق سنده عند مخرجيه (النسائي) (4) و (الدارقطني) (5) ونص على ذلك ابن حجر (6) .

(1) انظر: سنن النسائي8/ 58.

(2) انظر: مدارج السالكين 1/366.

(3) انظر: مدارج السالكين 1/367.

(4) انظر: سنن النسائي8/ 85.

(5) انظر: سنن الدارقطني 3/

(6) انظر: تهذيب التهذيب 10/ 150.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت