فهرس الكتاب

الصفحة 404 من 492

بضرب أو سجن ونحوهما. وهذا مذهب المالكية. والشافعية. ورواية في المذهب الحنبلي (1) .

دليلهم:

استدلوا بالأحاديث المرفوعة المتقدم سياقها (2) . والمتضمنة للإتيان على أطراف السارق الأربعة. وقد تبين أن هذه الأحاديث لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتم الاستدلال إذا والله تعالى أعلم.

الترجيح:

والذي يظهر والله أعلم هو القول بقطع الرجل اليسرى بعد قطعٍ اليد اليمنى وإن سرق ثالثًا فلا قطع بل يكون التعزير والنكال بما يراه الحاكم رادعا لعدوانه من حبس أو جلد. أو بهما حسبما يراه رادعًا وهذا مما يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والله أعلم.

3-العقوبة بقتل السارق.

اشتهر عن أبي مصعب المالكي- القول بقتل السارق في الخامسة بعد الإتيان على أطرافه الأربعة إذا سرق أربع مرات وفي الخامسة يقتل (2) .

وقد ذكر ذلك الحافظ ابن حجر (4) قولًا عن مالك أولا ثم أنه رجع عنه واستقر رأيه على تعزيره دون قتله في الخامسة ولو بلغ التعزير إلى القتل كما تقدم (5)

(1) انظر: الإفصاح 2/ 417، والمغنى 10/ 271- 272، وفتح الباري 12/100. ونهاية

المحتاج 7/444، وجواهر الإكليل 2/289.

(2) انظر: ص/650 وما بعدها.

(3) انظر: مختصر السنن للمنذري 6/237، وفتح الباري 12/100.

(4) انظر: فتح الباري 12/100

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت