فهرس الكتاب

الصفحة 326 من 492

الخمارين، وذكر ذلك من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فعل خليفتيه عمر وعلي رضي الله عنهما وبيانها كالآتي:

أ- عقوبة الخمار المالية في السنة النبوية:

قال ابن القيم رحمه الله تعالى (1) :

(ومن التعزير بالعقوبات المالية أمره صلى الله عليه وسلم بكسر دنان الخمر(2) ، وشق

ظروفها، وهذا التعزير قد روي من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وروى من فعله أيضًا:

أما أمره صلى الله عليه وسلم بذلك ففيما رواه الترمذي عن أبي طلحة رضي الله عنه أنه قال

(يا نبي الله اشتريت خمرًا لأيتام في حجري، قال: أهرق الخمر، وكسر الدنان(3) .

وأما فعله صلى الله عليه وسلم لذلك ففيما رواه الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال (4) : (أخذ النبي صلى الله عليه وسلم شفرة وخرج إلى السوق، وبها زقاق خمر جلبت من الشام فشق بها ما كان من تلك الزقاق) (5) .

وجه الاستدلال:

ووجه الدلالة من الحديثين ظاهرة، على أن هذا الإتلاف من باب العقوبة المالية للخمار، وإلا فالانتفاع بها ممكن بعد التطهير كما قرره الحافظ ابن حجر (6) . وعليه ترجم البخاري رحمه الله تعالى بقوله (7) (باب هل تكسر الدنان التي فيها

خمر أو تخرق الزقاق).

(1) انظر: الطرق الحكمية ص/ 308.

(2) الدنان: واحدها (دَن) وهي نوع من الأواني (انظر: مختار الصحاح ص/212) .

(3) انظر: سنن الترمذي 3/588.

(4) انظر: الفتح الرباني للساعاتي 17/140.

(5) الزقاق: جمع (زق) بكسر الزاي وهو الوعاء من الجلد (انظر: القاموس 3/249) .

(6) انظر: فتح الباري 5/ 121.

(7) انظر: صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري 5/121.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت