فهرس الكتاب

الصفحة 279 من 492

ابن القيم رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرب العصير بعد ثلاث: حسما لمادة قربان المسكر، وسدًا لذريعة الوصول إليه (1) .

اختلاف العلماء (2) :

وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في النهي عن العصير بعد ثلاث على قولين:

القول الأول: وهو قول الجمهور أن العصير مباح ما لم يغل فإذا غلى وأسكر حرم قبل الثلاث وبعدها.

التدليل:

وقد دللوا على هذا القول بأن مدار التحريم على الشدة المطربة، وهي إنما تكون في المسكر خاصة فلا يحرم العصير إذا إلا إذا اشتد وصار مسكرا.

القول الثاني: وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إن العصير إذا أتت

عليه ثلاثة أيام فقد حرم إلا أن يغلي قبل ذلك فيحرم.

أدلته:

وقد دل لمذهب أحمد رحمه الله تعالى عدة أدلة منها ما يلي:

1-عموم أحاديث النهي عن النبيذ بعد ثلاث (3)

وجه الاستدلال:

هو أن العلة مشتركة بين النبيذ والعصير في النهي عن كل منهما بعد ثلاث إذ

كل منهما مظنة ظنًا غالبًا للإسكار، فيحرم العصير إذا بعد ثلاث.

(1) انظر: المغني مع الشرح الكبير 1/340، ونيل الأوطار 8/195 - 198. (2) انظر: فيما تقدم ص/537

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت