فهرس الكتاب

الصفحة 147 من 492

أشهرها ما يلي:

القول الأول:

أن من وطئ جارية امرأته بإذنها جلد مائة جلدة تعزيرًا وإن لم تكن زوجته أحلتها له فإنه زان حكمه حكم الزنى.

وهذا مذهب الحنابلة وهو اختيار ابن القيم رحمه الله تعالى (1) .

وجه الاستدلال منه:

هو أن الحديث نص على أنه إذا لم تكن أحلتها له فلا حد لأن إحلال الزوجة شبهة توجب سقوط الحد ولا تسقط التعزير فكانت المائة تعزيرًا والله أعلم (2) .

القول الثاني:

أن وطء الرجل جارية زوجته لا يوجب الحد إن ظن الحل وإن لم يظن الحل حد. وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه (3) .

دليله:

استدل بعموم أحاديث درء الحدود بالشبهات، فظن الحلّ هنا شبهة فعل دارءة للحد (4) .

القول الثالث:

أن من وطيء جارية امرأته وجب عليه حد الزنى بكل حال. وهو مذهب مالك والشافعي وهو قول عمر وعلي رضي الله عنهما (5) .

(1) انظر: زاد المعاد 3/208 والمغني مع الشرح الكبير 10/157.

(2) انظر: المرجعين السابقين.

(3) انظر: شرح فتح القدير 5/38، ومعالم السنن 6/269.

(4) انظر: شرح فتح القدير 5/38.

(5) انظر: المغني مع الشرح الكبير 10/157، وبداية المجتهد 2/425، ونيل الأوطار 7/127

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت