الثّالث والعشرون: حديث النّهي عن لباس الذّهب إلا مقطّعاً رواه عنه أبو داود [1] , وله شاهد/ عن جمع من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رواه النّسائي [2] .
الرّابع والعشرون: النّهي عن المغلوطات [3] , قال الخطّابي [4] : الأغلوطات.
ولم يصح عنه, في إسناده مجهول [5] , مع أنّ أبا السّعادات ابن الأثير, روى في (( جامع الأصول ) ) [6] له شاهداً عن أبي هريرة, وفي البخاري [7] عن أنس: (( نهينا عن التّكلّف ) ), وهذا يشهد لمعناه.
الخامس والعشرون: حديث الفصل بين الجمعة والنافلة بعدها
(1) (( السنن ) ): (4/ 437) .
(2) (( السنن ) ): (8/ 162 - 163) .
(3) أخرجه أبو داود: (4/ 65) , وأحمد: (5/ 435) .
(4) (( معالم السنن ) ): (5/ 250) مع (( مختصر المنذري ) )ونصّه: (( وقد روي أنّه نهى عن الأغلوطات ) ).... و (( الأغلوطات ) ): واحدها أغلوطة, وزنها أفعوله من الغلط كالأحموقة من الحمق ...
فأما الغلوطات: فواحدتها غلوطة, اسم مبني من الغلط كالحلوبة والرّكوبة, من الحليب والركوب.
والمعنى: أنّه نهى أن يعترض العلماء بصعاب المسائل التي يكثر فيها الغلط ليستزلوا بها, ويستسقط رأيهم فيها )) اهـ.
وانظر: (( غريب الحديث ) ): (1/ 354) للخطّابي.
(5) وهو عبد الله بن سعد.
(7) (( الفتح ) ): (13/ 279) يرويه أنس عن عمر - رضي الله عنه -.