فهرس الكتاب

الصفحة 603 من 677

4/21 فتح )) .

* بطلت الطهارة: [1]

قال النووي في (( المجموع ) ):

فرع: قال أبو العباس ابن القاص في (( التخليص ) ): لا يبطل شيء من العبادات بعد انقضاء فعلها إلا الطهارة إذا تمت ثم أحدث فتبطل. قال القفال في: (( شرح التخليص ) ): قال غير أبي العباس: لا نقول: بطلت الطهارة، بل نقول: انتهت نهايتها، فإن أطلقنا لفظ بطلت فهو مجاز، وذكر جماعة غير القفال أيضًا الخلاف، والأظهر قول من يقول: انتهت، ولا يقول بطلت إلا مجازًا، كما يُقال إذا غربت الشمس: انتهى الصوم، ولا يُقال: بطل، وإذا مضت مدة الإجارة يُقال: انتهت الإجارة، لا بطلت، وقوله: لا يبطل شيء من العبادات بعد انقضائها. يستثنى منه الردة المتصلة بالموت فإنها تحبط العبادات بالنص والإجماع، والله أعلم) انتهى.

والظاهر عدم المنع وقد تنوعت عبارات الفقهاء فقالوا: نواقض الوضوء، وقالوا مبطلاته، وهكذا.

* البقية في عمرك:

هذه من الألفاظ الدارجة في التعزية، يعني: أن الله - سبحانه - يخْلِفُ ما فات علينا في وفاة فُلانٍ بأن يكون في بقية عُمرك، خيْرٌ ونفْع. فلا يظهر فيها محذور. والأحسن اتباع ألفاظ السنة. والله أعلم.

وانظر في حرف الميم: ما نقص من عمره زاد في عمرك. وفي حرف: لام ألف: لا نزال بخير ما بقيت لنا.

* بلغ: [2]

يُروى حديث: إذا فرغ أحدكم فلا

(1) (بطلت الطهارة: المجموع 2/ 63. الأشباه والنظائر للسيوطي: 532.

(2) (بلغ: تنزيه الشريعة لابن عراق 1/257 رقم /24. الأسرار المرفوعة للقارئ ص/ 93 - 94. اللآليء المصنوعة 1/ 215. الفوائد المجموع ص / 291. كشف الخفاء 1/ 96. لسان الميزان 6/ 30، في ترجمة مسلم المذكور.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت