فهرس الكتاب

الصفحة 647 من 677

* فاتتنا الصلاة: [1]

قال البخاري - رحمه الله تعالى - في صحيحه: باب قول الرجل: فاتتنا الصلاة.

وكره ابن سيرين أن يقول: فاتتنا الصلاة ولكن ليقل: لم ندرك، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم: أصح.

ثم ذكر بسنده حديث أبي قتادة قال: بينما نحن نصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ سمع جلبة رجال، فلما صلَّى قال: (( ما شأنكم؟ ) )قالوا: استعجلنا إلى الصلاة، قال: (( فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا ) )اهـ.

ثم ساق الحافظ في: الفتح، توجيه رد البخاري على ابن سيرين في ذلك، وأنه لا كراهة، والله أعلم.

وفي: باب إثم من فاتته الصلاة، ساق البخاري - رحمه الله تعالى - بسنده عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (( الذي تفوته صلاة العصر كأنما وٌُتِر أهله وماله ) ).

قال ابن حجر: قال ابن بزيزة: فيه ردٌّ على من كره أن يقول: فاتتنا الصلاة.

* فال الله ولا فالك: [2]

هذا من الكلام الدارج على لسان بعضهم، عندما يسمح ما لا يعجبه فيقولها، قاصدًا: لطف الله بعبده، ولن يغلب عُسر يُسْريْن، لذا فلا يظهر فيها ما يمنع.

(1) (فاتتنا الصلاة: فتح الباري 2/ 116. مصنف ابن أبي شيبة 2 / 523.

(2) (فال الله ولا فالك: المجموع الثمين: 3/ 121.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت