فهرس الكتاب

الصفحة 5011 من 13108

للتقسيم باختلاف حالين لا التخيير، [والظاهر أن (أو) للشك من الراوي، ولهذا جاء في رواية النسائي وأحمد: "فليشهد ذوي عدل" (١) من غير شك] (٢) .

وفيه أن العدل الواحد يكفي في الشهادة على الالتقاط (٣) ، ولم أر أحدًا قال به هنا، بل المراد عدل واحد مع امرأتين، كما قال تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} (٤) أو رجل ويمين؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بالشاهد واليمين (٥) ، وقد يؤخذ من الجواز جواز شهادة العبيد؛ لوجود العدالة فيهم، وهو قول شريح وابن سيرين وأحمد (٦) خلافًا للشافعي (٧) وأبي حنيفة، واحتجا على اشتراط الحرية بقوله تعالى: {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} (٨) يعني: للشهادة في أي موضع كان (٩) ، والإجماع دل على أن العبد لا يجب [عليه الذهاب] (١٠) فلا يكون شاهدًا، وهذا استدلال حسن (ولا يكتم) (١١) يعني: شيئًا من أوصاف اللقطة، بل (١٢) يظهرها جميعًا بالبينات عنده فيعرف جنسها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت