١٥٩٣ - حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطّابِ - رضي الله عنه - حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ في سَبِيلِ اللهِ، فَوَجَدَهُ يُباعُ فَأَرادَ أَنْ يَبْتاعَهُ فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: "لا تَبْتَعْهُ وَلا تَعُدْ في صَدَقَتِكَ" (١) .
* * *
باب الرجل يبتاع (٢) صدقته
أي: يشتريها (٣) .
[١٥٩٤] (٤) (ثنا محمد [بن مثنى ومحمد] (٥) بن) يحيى بن [فياض الزماني] (٦) قال الدارقطني: بصري (٧) ثقة (٨) (قالا: حدثنا عبد الوهاب [ابن عبد المجيد بن الصلب الثقفي] ) (٩) ، قال ابن معين: ثقة (١٠) . (قال: ثنا عبيد الله) بالتصغير، ابن عمر (١١) بن حفص، آخر من روى