٢٣٣٥ - حَدَّثَنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا هِشامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبي كَثِيرٍ، عَنْ أَبي سَلَمَةَ، عَنْ أَبي هُريْرَةَ، عَنِ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لا تَقَدَّمُوا صَوْمَ رَمَضانَ بِيَوْمٍ وَلا يَوْميْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَوْمًا يَصُومُهُ رَجُلٌ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الصَّوْمَ" (١) .
٢٣٣٦ - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنا شُعْبَةُ، عَنْ تَوْبَةَ العَنْبَريِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْراهِيمَ، عَنْ أَبي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَصُومُ مِنَ السَّنَةِ شَهْرًا تامّا إِلَّا شَعْبانَ يَصِلُهُ بِرَمَضانَ (٢) .
* * *
باب من رخص في الرجل يصل شعبان برمضان تطوعًا
[٢٣٣٥] (حدثنا مسلم بن إبراهيم) الفراهيدي، روى عنه البخاري، وكذا سنده كله للبخاري (حدثنا هشام) الدستوائي (عن يحيى بن أبي (٣) كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يتقدمن) (٤) بضم أوله وفتح ثانيه، ويجوز بفتحهما أي المكلف لا يتقدم أحدكم (صوم رمضان بصوم يوم أو يومين) يقصد به الاحتياط (إلا أن يكون) كان تامة، أي: إلا أن يوجد (صوم يصومه رجل) وفي رواية الترمذي (٥) وأحمد (٦) من طريق محمد بن عمرو، عن أبي