١٥٩٤ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَيّاضٍ، قالا: حَدَّثَنا عَبْدُ الوَهّابِ، حَدَّثَنا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عِراكِ بْنِ مالِكٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَيْسَ في الخَيْلِ والرَّقِيقِ زَكاةٌ إلَّا زَكاةُ الفِطْرِ في الرَّقِيقِ" (١) .
١٥٩٥ - حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنا مالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينارٍ، عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ يَسارٍ عَنْ عِراكِ بْنِ مالِكٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ في عَبْدِهِ وَلا في فَرَسِهِ صَدَقَةٌ" (٢) .
* * *
باب الصدقة [في الخيل و] (٣) في الرقيق
[١٥٩٤] (ثنا محمد بن المثنى ومحمد بن يحيى بن فياض، قالا: حدثنا عبد الوهاب) قال (٤) : (حدثنا عبيد الله (٥) ، عن رجل، عن مكحول، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة (٦) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس في الخيل والرقيق زكاة) فيه أن الزكاة لا تجب في الخيل؛ لعدم شمول الأدلة لها، ولا فرق بين أن تكون الخيل كلها ذكورًا أو إناثًا