فهرس الكتاب

الصفحة 5256 من 13108

٣٠ - باب مَتَى يَقْطَعُ المُعْتَمِرُ التَّلْبِيَةَ

١٨١٧ - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا هُشَيْمٌ عَنِ ابن أَبي لَيْلَى، عَنْ عطَاءٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ عَنِ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "يُلَبّي المُعْتَمِرُ حَتَّى يَسْتَلِمَ الحَجَرَ" .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ عَبْدُ المَلِكِ بْنُ أَبي سُلَيْمانَ وَهَمّامٌ عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ مَوْقُوفًا (١) .

* * *

باب متى يقطع المعتمر (٢) التلبية

[١٨١٧] ( [حدثنا مسدد، حدثنا هشيم، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء] (٣) عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال) متى (٤) (يلبي المعتمر) في عمرته كلها، يعني: في كل حال من أحواله من ركوب ومشي (٥) ونزول وصعود شرف (٦) ، والنزول في الوادي وخلف كل صلاة فرضًا أو نافلة، وعند اصطدام الرفاق وفي المساجد والطرق.

(حتى يستلم الحجر) بالتقبيل أو وضع اليد، وظاهره أنه يلبي في حال [دخوله المسجد وبعد رؤية البيت وفي حال مشيه حتى يشرع في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت