٢٣٠٢ - حَدَّثَنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْراهِيمَ الدَّوْرَقيُّ، حَدَّثَنا يَحْيَى بْنُ أَبي بُكيْرٍ، حَدَّثَنا إِبْراهِيمُ بْن طَهْمانَ، حَدَّثَني هِشامُ بْن حَسّانَ ح وَحَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الجَرّاحِ القُهُسْتانيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ - يَعْني: ابن بَكْرٍ - السَّهْميِّ، عَنْ هِشامٍ - وهذا لَفْظُ ابن الجَرّاحِ - عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لا تُحِدُّ المَرْأَةُ فَوْقَ ثَلاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّها تُحِدُّ عَليْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا لا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ وَلا تَكْتَحِلُ وَلا تَمَسُّ طِيبًا إِلَّا أَدْنَى طُهْرَتِها إِذَا طَهُرَتْ مِنْ مَحِيضِها بِنُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفارٍ" .
قَالَ يَعْقُوبُ مَكانَ عَصْبٍ: "إِلَّا مَغْسُولًا" . وَزادَ يَعْقُوبُ: "وَلا تَخْتَضِبُ" (١) .
٢٣٠٣ - حَدَّثَنا هارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَمالِكُ بْنُ عَبْدِ الواحِدِ الِمسْمَعيُّ قالا: حَدَّثَنا يَزِيدُ بْن هارُونَ، عَنْ هِشامٍ عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بهذا الحَدِيثِ وَليْسَ في تَمامِ حَدِيثِهِما.
قَالَ المِسْمَعيُّ: قَالَ يَزِيدُ: وَلا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ فِيهِ: "وَلا تَخْتَضِبُ" . وَزادَ فِيهِ هارُونُ: "وَلا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ" (٢) .
٢٣٠٤ - حَدَّثَنا زُهيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنا يَحْيَى بْنُ أَبي بُكيْرٍ، حَدَّثَنا إِبْراهِيمُ بْنُ طَهْمانَ حَدَّثَني بُديْلٌ عَنِ الحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شيْبَةَ، عَنْ أمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: "المُتَوَفَّى عَنْها زَوْجُها لا تَلْبَسُ المُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيابِ وَلا المُمَشَّقَةَ وَلا الحُليَّ وَلا تَخْتَضِبُ وَلا تَكْتَحِلُ" (٣) .