٦٣٩ - حَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ قُنْفُذٍ، عَنْ أُمِّهِ أَنَّها سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ ماذا تُصَلِّي فِيهِ المرْأَةُ مِنَ الثِّيابِ؟ فَقالتْ: تُصَلِّي فِي الخِمارِ والدِّرْعِ السّابغِ الذِي يُغَيِّبُ ظُهُورَ قَدَمَيْها (١) .
٦٤٠ - حَدَّثَنا مُجاهِدُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنا عُثْمان بْن عُمَرَ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ -يَعْنِي ابن دِينارٍ-، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ بهذا الحَدِيثِ قال: عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أنَّها سَأَلتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَتُصَلِّي المرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمارٍ لَيْسَ عَلَيْها إِزارٌ قال: "إِذا كانَ الدِّرْعُ سابِغًا يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْها" .
قال أَبُو داوُدَ: رَوَى هذا الحَدِيثَ مالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَبَكْرُ بْنُ مُضَرَ وَحَفْصُ بْن غِياثٍ وَإِسْماعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ وابْنُ أَبِي ذِئْبٍ وابْنُ إِسْحاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أُمِّهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ لَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَصَرُوا بِهِ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - (٢) .
* * *
باب في كم تصلي المرأة
[٦٣٩] (ثنا القعنبي، عن مالك، عن محمد بن زيد بن قنفذ) بضم القاف والفاء والذال المعجمة وتفتح الفاء تخفيفًا، ابن عمير (٣) بن