٣٤٢٨ - حدثنا قُتَيْبَةُ، عَنْ سُفْيانَ، عَنِ الزُّهْريِّ، عَنْ أَبي بَكْرِ ابن عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أبِي مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ وَمَهْرِ البَغيِّ وَحُلْوانِ الكاهِنِ (١) .
* * *
باب حلوان الكاهن
[٣٤٢٨] (حدثنا قتيبة) بن سعيد البلخي (عن سفيان، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي مسعود) عقبة بن عمرو الأنصاري -رضي الله عنه- (عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي) تقدما (وحلوان) بضم الحاء (الكاهن) هو ما يأخذه على تكهنه (٢) ، يقال: [حلوت الرجل أحلوه] (٣) إذا أعطيته شيئًا يستحليه، كما يقال: عسلته أعسله: إذا أطعمته عسلًا، ومنه قيل للرشوة، ولما يأخذه الرجل من مهر ابنته: حلوانًا؛ لأنها كلها عطايا حلوة مستعذبة، وفيه (٤) ما يدل على تحريم ما يأخذه الحسَاب، والمنجِمون في الرمل والخط والحصا (٥) ، ونحو ذلك؛ لأن ذلك كله تعاطي علم الغيب، فهو في معنى الكهانة، وما يؤخذ على ذلك محرم بالإجماع على ما حكاه أبو عمر (٦) .