٢٠٨٩ - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنا أَسْباطُ بْن مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنا الشَّيْبانيُّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ - قَالَ الشَّيْبانيُّ: وَذَكَرَهُ عَطاءٌ أَبُو الحَسَنِ السُّوائِيُّ وَلا أَظُنُّهُ إلَّا، عَنِ ابن عَبَّاسٍ - فِي هذِه الآيَةِ: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا ماتَ كَانَ أَوْلِياؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ مِنْ وَلِيِّ نَفْسِها إِنْ شاءَ بَعْضُهُمْ زَوَّجَها أَوْ زَوَّجُوها وَإِنْ شاءُوا لَمْ يُزَوِّجُوها فَنَزَلَتْ هذِه الآيَةُ فِي ذَلِكَ (١) .
٢٠٩٠ - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثابِتٍ المَرْوَزِيُّ حَدَّثَنِي عَليُّ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ واقِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْويِّ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ قَالَ: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَرِثُ امْرَأَةَ ذِي قَرابَتِهِ فَيَعْضُلُها حَتَّى تَمُوتَ أَوْ تَرُدَّ إِلَيْهِ صَداقَها فَأَحْكَمَ اللهُ، عَنْ ذَلِكَ وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ (٢) .
٢٠٩١ - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ شَبُّويَةَ المَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمانَ، عَنْ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ مَوْلَى عُمَرَ، عَنِ الضَّحّاكِ بِمَعْناهُ قَالَ: فَوَعَظَ اللهُ ذَلِكَ (٣) .
* * *
باب في قوله تعالى: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ}
[٢٠٨٩] (ثنا أحمد بن منيع) بفتح الميم، البغوي الحافظ (ثنا أسباط) ابن محمد بن عبد الرحمن القرشي مولى السائب بن يزيد.