١١٥٩ - حَدَّثَنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنا شُعْبَةُ حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ ثابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يوْمَ فِطْرِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُما وَلا بَعْدَهُما ثُمَّ أَتَى النِّساءَ وَمَعَهُ بِلالٌ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلَتِ المَرْأَةُ تُلْقِي خُرْصَها وَسِخابَها (١) .
* * *
باب الصلاة بعد صلاة العيد
[١١٥٩] (حدثنا حفص بن عمر) الحوضي كما تقدم (حدثنا شعبة، حدثنا عدي (٢) بن ثابت) الأنصاري.
(عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم فطر فصلى ركعتين لم يصل [قبلهما ولا بعدهما] ) (٣) ليس في الحديث ما يدل على المواظبة، فيحتمل اختصاصه بالإمام دون المأموم، أو بالمصلى دون البيوت.
وقد اختلف السلف في ذلك، فذكر ابن المنذر، عن أحمد أنه قال: الكوفيون يصلون بعدها لا قبلها، والبصريون يصلون قبلها لا بعدها، والمدنيون لا قبلها ولا بعدها، وبالأول قال الأوزاعي والثوري (٤)