فهرس الكتاب

الصفحة 1040 من 13108

العَشر في الإناء فيَأخذ المَاء [بيَده فيشرب به أصُول الشعَر] (١) من رأسه ولحيته أي: ليسْهل إيصَال (٢) الماء إليه.

ولفظ مُسْلم: ثم يَأخُذ الماء فيدخل أصَابعه في أصُول الشعر (٣) . وللترمذي والنسَائي من طَريق ابن عيينة ثم يُشرب شَعره الماء (٤) ، وللبَيهقي من طَريق حَماد عن هشام يخلل بهَا شق رَأسه الأيمَن فيتبع (٥) بهَا أصُول الشعر، ثم يفعَل بشق رَأسه الأيسَر كذَلك (٦) .

قالَ القاضي عيَاض: احتج به بعضهم على تخليل شعر اللحية في الغسْل، إمَّا لعمومه وإمَا بالقياس على شَعر الرأس (٧) .

(حَتَّى إِذَا رَأَى) أي: ظَنَّ (أَنَّهُ قَدْ أَصَابَ) الماء الشعر ووصَلَ إلى (الْبَشَرَةَ أَوْ) قال الراوي (أَنْقَى البَشَرَةَ) كما سَيَأتي (أَفْرَغَ) أي: صبَّ (عَلَى رَأْسِهِ) من الماء (ثَلًانا) أي: ثلاث غرفَات فيه التكرَار في الغسْل كما هو (٨) في الوضوء.

(فَإِذَا فَضَلَ) قالَ النووي: فيه لغتان مشهورتان فتح الضاد وكسرها (٩) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت